مصنف ابن أبي شيبة 37399
بيع الرطب بالتمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ سَعْدٌ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَنَهَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.