مصنف ابن أبي شيبة 37390
نصاب قطع اليد في السرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.