مصنف ابن أبي شيبة 37361
حكم الخرص في التمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى [٢]زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا، فَتِلْكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.