مصنف ابن أبي شيبة 37349
تعريف اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.