دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37349

تعريف اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.