MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3734

فِي السورة تقسم فِي الركعتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ [١]رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا