مصنف ابن أبي شيبة 3734
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ [١]رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه