دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37339

بيع المصراة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ [١]أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.