دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37324

أقل المهر عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.