مصنف ابن أبي شيبة 3732
فِي السورة تقسم فِي الركعتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه