دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37308

الانتفاع بالمرهون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

الظََّّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.