دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37293

شهود الرضاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.