دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37287

نكاح الملاعن بعد الملاعنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي ؟ فَقَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.