مصنف ابن أبي شيبة 37287
نكاح الملاعن بعد الملاعنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي ؟ فَقَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.