دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37283

نكاح الملاعن بعد الملاعنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.