مصنف ابن أبي شيبة 37283
نكاح الملاعن بعد الملاعنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.