مصنف ابن أبي شيبة 37260
وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ؛ [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ] [١]فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.