دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37260

وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ؛ [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ] [١]فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.