دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37258

وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا؛ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.