دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37247

الماء إذا بلغ قلتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا [١]- أَوْ لِيَتَوَضَّأَ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ! قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.