مصنف ابن أبي شيبة 37247
الماء إذا بلغ قلتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا [١]- أَوْ لِيَتَوَضَّأَ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ! قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.