دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37243

جلد السيد أمته إذا زنت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.