مصنف ابن أبي شيبة 37243
جلد السيد أمته إذا زنت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.