مصنف ابن أبي شيبة 37213
سهم الفارس والراجل من الغنيمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.