مصنف ابن أبي شيبة 37211
الصلاة في أعطان الإبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.