دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37211

الصلاة في أعطان الإبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.