مصنف ابن أبي شيبة 3715
فِي الرجل يقرن السور فِي الركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، فَيَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه