دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37140

أول الآيات خروجا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ: قُلْتُ: النِّصْفُ الْآخِرُ أَجْمَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.