مصنف ابن أبي شيبة 37140
أول الآيات خروجا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ: قُلْتُ: النِّصْفُ الْآخِرُ أَجْمَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.