مصنف ابن أبي شيبة 3713
فِي الرجل يقرن السور فِي الركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مَاعِزٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ:
يَقَرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ [١]فِي الرَّكْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه