دليل

مصنف ابن أبي شيبة 371

فِي الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرَقِ - وَهُوَ الْقَدَحُ - وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.