دليل

مصنف ابن أبي شيبة 37076

أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ:

سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ: مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ ؟ قَالَ: لَا آمُرُكَ بِهِ وَلَا أَنْهَاكَ عَنْهُ؛ الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثٌ، أَحْدَثَ [١]هَذَا الْخَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.