مصنف ابن أبي شيبة 37076
أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ:
سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ: مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ ؟ قَالَ: لَا آمُرُكَ بِهِ وَلَا أَنْهَاكَ عَنْهُ؛ الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثٌ، أَحْدَثَ [١]هَذَا الْخَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.