الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 368فِي فضل شراب الحائضاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالْمُشْرِكِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 367افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 369