دليل

مصنف ابن أبي شيبة 368

فِي فضل شراب الحائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالْمُشْرِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.