مصنف ابن أبي شيبة 3674
الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ [أَوِ الْمَغْرِبِ] [١]أَوِ الْعِشَاءِ، إِذَا قَامَ يَقْضِي أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، كَيْ يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يُقْضَى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه