MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3670

الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا