مصنف ابن أبي شيبة 3670
الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه