مصنف ابن أبي شيبة 3654
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي التَّطَوُّعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه