مصنف ابن أبي شيبة 36527
زهد التابعين رحمهم الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا يُقْبَلْنَ فِي أَرْبَعٍ: مَالُ الْيَتِيمِ وَالْغُلُولُ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلْنَ فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ، وَذَكَرَ حَرْفًا آخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه