مصنف ابن أبي شيبة 3652
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ، فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه