مصنف ابن أبي شيبة 3641
من قَالَ لا صلاة إِلا بفاتحة الكتاب ومن قَالَ وشيء معها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا خَلْفَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه