مصنف ابن أبي شيبة 362
من كره أن يتوضأ بفضل وضوءها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوَضُوءِ دُونَكَ فَلَا تَوَضَّأْ بِفَضْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.