دليل

مصنف ابن أبي شيبة 362

من كره أن يتوضأ بفضل وضوءها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوَضُوءِ دُونَكَ فَلَا تَوَضَّأْ بِفَضْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.