مصنف ابن أبي شيبة 36144
زهد التابعين رحمهم الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ: أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه