مصنف ابن أبي شيبة 3552
ما قالوا فِي إِقامة الصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ:
اسْتَوُوا، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ " قَالَ: وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه