مصنف ابن أبي شيبة 3510
متى يؤمر الصبي بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه