دليل

مصنف ابن أبي شيبة 351

فِي الوضوء بفضل المرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.