مصنف ابن أبي شيبة 351
فِي الوضوء بفضل المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.