مصنف ابن أبي شيبة 3503
متى يؤمر الصبي بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ جَدَّةٍ لَهَا:
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّي، وَهُوَ يَتَلَكَّأُ، فَقَالَ: دَعِيهِ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه