مصنف ابن أبي شيبة 3498
فِي الرجل يصلي محللة أزراره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ:
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي أَتَصَيَّدُ، فَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه