مصنف ابن أبي شيبة 3494
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اخْتَلَفَ إِلَيْهِ رَجُلٌ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً مَاتَ ؟ قَالَ: " فِي النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه