دليل

مصنف ابن أبي شيبة 349

فِي الوضوء بفضل المرأة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.