مصنف ابن أبي شيبة 349
فِي الوضوء بفضل المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.