مصنف ابن أبي شيبة 3489
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ رَأْسَهُ إِلَّا بِالْعُذْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه