مصنف ابن أبي شيبة 3482
من قَالَ إِذا سمع المنادي فليجب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه