مصنف ابن أبي شيبة 3476
من قَالَ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ الشَّامِيِّ عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةُ مُسْلِمِينَ فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه