دليل

مصنف ابن أبي شيبة 347

من قَالَ لا يجزئ ويغسل منه الإناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.