مصنف ابن أبي شيبة 3464
فِي التفريط فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه