MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3464

فِي التفريط فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:

مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا