مصنف ابن أبي شيبة 34618
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: مَتَى عَهْدُكَ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: مَا لِي بِهَا عَهْدٌ بَعْدَ صِفِّينَ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَتَى احْتَلَمْتَ ؟ قَالَ: بَعْدَ صِفِّينَ بِعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.