مصنف ابن أبي شيبة 34505
في الجبل صلح هو أو أخذ عنوة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ:
كُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ تَكْرِيتَ، فَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُبْرِزُوا لَنَا سُوقًا وَجَعَلْنَا لَهُمُ الْأَمَانَ، قَالَ: فَأَبْرَزُوا لَنَا سُوقًا، قَالَ: فَقُتِلَ قَيْنٌ [١]مِنْهُمْ، فَجَاءَ قَسُّهُمْ، فَقَالَ [٢]: أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِمَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ [٣]وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَذِمَّتَكُمْ ثُمَّ أَخْفَرْتُمُوهَا ؟ ! فَقَالَ أَمِيرُنَا: إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدْنَاكُمْ [بِهِ] [٤]، وَإِنْ شِئْتُمْ حَلَفْتُمْ [٥]وَأَعْطَيْنَاكُمُ الدِّيَةَ، وَإِنْ شِئْتُمْ حَلَفْنَا لَكُمْ وَلَمْ نُعْطِكُمْ شَيْئًا. قَالَ: فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ، فَحَضَرُوا فَجَاءَ قَسُّهُمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْكُرَ، حَتَّى ذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ الدِّمَاءُ، قَالَ: فَيَخْتَصِمُ ابْنَا [٦]آدَمَ فَيَقُضَى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ يُؤْخَذُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى صَاحِبِنَا وَصَاحِبِكُمْ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ قَتَلْتَنِي ؟ قَالَ: فَلَا [٧]نُحِبُّ [٨]أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِكُمْ عَلَى صَاحِبِنَا حُجَّةٌ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَخَذَ أَهْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ دِيَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.