دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34498

في بلنجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صُحَارٍ قَالَ:

غَزَوْنَا بَلَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا، فَقَالُوا: نَرْجِعُ قَابِلًا فَنَفْتَحُهَا [١]فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَا تُفْتَحُ هَذِهِ، وَلَا مَدِينَةُ الْكُفْرِ، وَلَا الدَّيْلَمُ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.