مصنف ابن أبي شيبة 34498
في بلنجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صُحَارٍ قَالَ:
غَزَوْنَا بَلَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا، فَقَالُوا: نَرْجِعُ قَابِلًا فَنَفْتَحُهَا [١]فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَا تُفْتَحُ هَذِهِ، وَلَا مَدِينَةُ الْكُفْرِ، وَلَا الدَّيْلَمُ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.