مصنف ابن أبي شيبة 3449
من رخص أن يمر فِي المسجد ولا يصلي فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّي ؟ فَقَالَ: إِذَنْ وَرَبِّي لَا نَزَالُ نُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه