مصنف ابن أبي شيبة 34476
في أمر القادسية وجلولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيِّ قَالَ:
أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَأَلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ ؟ قُلْتُ: بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: إِنَّ ثَوْبَكَ لَا يَسْوَى ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُهُ [١]، قُلْتُ: قَدْ شِئْتُ، قَالَ: فَأَخَذَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.