دليل

مصنف ابن أبي شيبة 34469

في أمر القادسية وجلولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ:

سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ صَدَقَاتٍ وَلَمْ أَلْقَهُ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ، شَهِدْتُ فَتْحَ الْقَادِسِيَّةِ وَجَلُولَاءَ وَتُسْتَرَ وَنَهَاوَنْدَ وَالْيَرْمُوكَ وَأَذْرَبِيجَانَ وَمِهْرَانَ وَرُسْتُمَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتْرُكُ الْوَدَكَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الظَُّّرُوفِ فَقَالَ: لَمْ نَكُنْ نَسْأَلُ عَنْهَا، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.